المادة 29 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
يفقد كل من النقيب و العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:-
ا- الاستقالة
ب- الوفاة
ج- اذا فقد أياً من شروط العضوية التي تؤهله ليكون نقيباً او عضواً في المجلس او ثبت للمجلس أن أياً من تلك الشروط لم تكن متوفرة عند انتخابه و يعلن المجلس فقد كل منهما لمركزه فيه.
د- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية أو سبع اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس و يفقد كل منهما مركزه بقرار يصدره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026