المادة 30 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه القيام بأعماله على أن تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا كانت أكثر من ستة أشهر. ب - إذا شغر مركز نائب النقيب أو أمين سر النقابة او أمين الصندوق او أي من نائبيهما لأي سبب من الأسباب، فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محل اي منهم. ج- اذا شغر مركز عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك انتخاب أي عضو ليقوم بأعمال النقيب خلال المدة المتبقية من ولاية المجلس و ذلك على الوجه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فيصبح المرشح من نفس المهنة الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين اللذين فازا بالانتخابات عضواً في المجلس و يبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز و يدعوه الى حضور اجتماعات المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة