المادة 34 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ- اذا أخل العضو او قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في أي نظام صادر بمقتضاه ، او أقدم على أي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة او يتنافى مع أخلاقياتها يعرض نفسة لإحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- التبيه 2- الانذار 3- الانذار النهائي 4- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 5- شطب عضويته من النقابة، و منعه نهائيا من ممارسة المهنة ، و يبلغ قرار الشطب للجهات المعنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ب- لا يجوز للعضو الممنوع من ممارسة المهنة خلال مدة منعه من ممارستها القيام بأي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة على أن يبقى طيلة هذه المدة خاضعاً لأحكام هذا القانون و لا تحسب مدة المنع من مدة ممارسة المهنة التي يجب توفرها للترشيح لمركز النقيب او لعضوية المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة