المادة 35 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ- ترفع الشكوى التأديبية الى المجلس خطياً من قبل أي من الجهات التالية: 1- الوزير 2- النقيب 3- أحد الأعضاء في النقابة. 4- اي شخص آخر ذي مصلحة0 ب- اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب النظر في الشكوى المقدمة إليه فيحيلها الى لجنة التحقيق المشكلة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة التي يترتب عليها تبليغ نسخة من الشكوى الى العضو المشتكى عليه الذي يحق له الرد عليها خطياً خلال المدة التي تحددها لجنة التحقيق. ج- تشكل لجنة للتحقيق في الشكاوي التأديبية من ثلاثة أعضاء من أعضاء الهيئه العامة يعين المجلس اثنين منهم ، ويعين الوزير العضو الثالث و يشترط أن يكون كل منهم قد مارس مهنته لمدة لا تقل عن خمس سنوات و يختار المجلس رئيساً لها من بينهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة