المادة 37 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
أ- يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قضائي قطعي في أي جناية مهما كان نوعها او في جنحة أخلاقية أو مخلة بالشرف ، و يعتبر ذلك الحكم بمثابة بينة توجب ادانته من قبل المجلس و فرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه مباشرة دون احالته الى لجنة التحقيق 0
ب- إن تبرئة العضو من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه من قبل المجلس اذا كان ذلك ضرورياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026