المادة 38 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
يكون القرار التأديبي النهائي خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة