المادة 105 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

1- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. 2- لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. 3- اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس. 4- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة. 5- تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي. 6- لا يجوز انفاق اية نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة