المادة 106 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الفصل السادس عشر
احكام عامة
تعفى نقابة المحامين النظاميين من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026