المادة 107 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

لمجلس النقابة ان يقرر اقتطاع اي مبالغ من أموال صندوق التعاون في النقابة وتحويلها الى صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي فيها او الى صندوق النقابة او الى الصندوقين معا بالنسبة التي يحددها لكل منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة