المادة 11 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الفصل الرابع
الوظائف والاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة
1- لا يجوز الجمع بين المحاماة وما يلي:
أ- رئاسة السلطة التشريعية.
ب-الوزارة.
ج-الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من يتولى من المحامين الاساتذة اعمال المحاماة في مؤسسة رسمية او شبه رسمية او شركة.
د- احتراف التجارة وتمثيل الشركات او المؤسسات في اعمالها التجارية ورئاسة او نيابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او المؤسسات على اختلاف انواعها وجنسياتها.
ه-منصب مدير في اية شركة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او اية وظيفة فيها.
و- جميع الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي ، او التي لا تتفق مع كرامة المحاماة.
2- لا تسرى احكام هذه المادة على الاشتغال بالصحافة الحقوقية والثقافية وعضوية المجالس التمثيلية وعضوية هيئات التدريس في كليات الحقوق الاردنية او العمل في نقابة المحامين بتفرغ كامل او جزئي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026