المادة 12 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

1- كل محام لم تعد تتوفر فيه شروط مزاولة مهنة المحاماة الواردة في المادتين 7 و 8 او زاول عملا من الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ينقل اسمه الى سجل المحامين غير المزاولين بقرار من مجلس النقابة. 2- اذا زالت الاسباب المبينة في الفقرة السابقة ، يعاد تسجيل المحامي في سجل المحامين بقرار من مجلس النقابة بناء على طلبه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة