المادة 25 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

الفصل السابع في التدريب 1- على الطالب الذي يرغب في تسجيله في سجل المحامين تحت التدريب ان يقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤيدة الى ما اشارت اليه الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون باستثناء البند (ز) من تلك الفقرة ، مع سائر الاوراق التي توجبها انظمة النقابة. 2- وان يتضمن الطلب اسم المحامي الأستاذ الذي يرغب في اكمال تدريبه بمكتبه وموافقته الخطية على قبول الطالب متدرباً في مكتبه وتحت اشرافه وذلك مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون . 3- وأن يكون متفرغا لأعمال التدريب. 4- على ضوء هذه الوثائق والمعلومات الاخرى التي يحصل عليها في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجيل ، او رفضه مع بيان الاسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل. 5- اذا قرر المجلس قبول الطلب ، يسجل اسم الطالب في سجل المحامين تحت التدريب بعد دفع رسم القيد المعين في انظمة النقابة. 6- يحق لعضو الهيئة التدريسية في اي من كليات الحقوق الاردنية الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون التسجيل في سجل المحامين المتدربين في النقابة على ان يقوم بتنظيم مواعيد التدريس في الكلية بصورة تمكنه من الالتزام بأحكام وشروط وواجبات التدريب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة