المادة 26 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

يؤسس في نقابة المحامين النظاميين معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة يسمى ( معهد تدريب المحامين ) على ان تحدد طريقة إدارته واسلوب التدريب واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية . تبقى الاحكام الخاصة بالتدريب الواردة في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه سارية الى حين صدور نظام معهد تدريب المحامين ومباشرة المعهد لأعماله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة