المادة 27 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
1- مع مراعاة احكام المادة 28 والفقرة 3 من المادة 35 من هذا القانون تكون مدة التدريب على المهنة سنتين للحائز على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق ، وسنة واحدة للحائز على دبلومين من الدراسات العليا في القانون او الماجستير في الحقوق او على شهادة المعهد العالي للمحاماة في احدى الدول العربية او على درجة الدكتوراة في احدى مواد القوانين.
2- تعتبر مدة التدريب على المهنة جزءا من مدة ممارسة المهنة المقبولة لغايات التقاعد ، على ان تدفع عنها عائدات التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026