المادة 31 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن يترافع بشخصه تحت اشراف استاذه وبتفويض خطي منه امام محاكم الصلح والبداية بعد تخرجه من معهد تدريب المحامين وامام محاكم الاستئناف بعد مرور ستة اشهر على تخرجه من هذا المعهد والتحاقه بمكتب احد المحامين الاساتذة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026