المادة 32 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
للمحامي الاستاذ والمتدرب الذي ينيبه تعقب جميع المعاملات لدى المراجع القضائية والإدارية كافة ولهما ان يحضرا مجتمعين ومنفردين التحقيقات امام الشرطة والنيابات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026