المادة 42 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
لا يجوز أن يسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجارية إلا إذا ذيل بتوقيع احد المحامين الأساتذة المزاولين .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026