المادة 43 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

1-على أي من الشركات والمؤسسات المبينة ادناه تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة :- أ-الشركات المساهمة العامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة . ب-الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار . ج-الشركة الأجنبية او أي فرع او وكالة لها او المكتب الاقليمي او التمثيلي . د- الشركة او المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية او المناطق الحرة او لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة او سلطة اقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها . ه- الشركة المعفاة والشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح . و- أي شركة او مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها عن (50) ألف دينار. 2-على الشركة او المؤسسة المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعيين الوكيل او المستشار القانوني بموجب عقد خطي وعليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال ستين يوما من تاريخ التعيين . 3- يمتنع على المحامي ان يكون مستشارا او وكيلا عاما لاكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكالات من المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكالات المذكورة في هذه المادة ، على ان لا يكون من بينها اكثر من شركتين مساهمتين عامتين. 4- اذا لم تقم اية شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بموجب الفقرة الاولى من هذه المادة بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، او من تاريخ تأسيسها او تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين. 5-على المحامي ان يشعر النقابة خطيا باسماء المؤسسات او الشركات او الجهات التي عين وكيلا عاما او مستشارا قانونيا لها مما هو منصوص عليه في الفقرتين الاولى والثالثة من هذه المادة وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه ، واذا تخلف عن ذلك فيصبح ملزما بدفع ثلاثة اضعاف الرسوم المترتبة عليه للنقابة مقابل ذلك التعيين بالاضافة الى مبلغ خمسة دنانير عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديم الاشعار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة