المادة 77 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

تختص الهيئة العامة بالامور التالية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة. 2- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية ، واقرار الميزانية السنوية التي قدمها مجلس النقابة. 3- النظر في امور المحاماة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة