المادة 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1- النظام الداخلي للنقابة.
2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي.
3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة.
4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل.
5- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة.
6- نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها.
7- نظام معهد تدريب المحامين.
8- نظام المساعدة القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026