المادة 78 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1- النظام الداخلي للنقابة. 2- نظام تقاعد المحامين والضمان الاجتماعي. 3- نظام اعانة واسعاف المحامين في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة. 4- نظام تعيين رسوم التسجيل في سجل المحامين ، ورسوم اعادة التسجيل. 5- نظام تحديد الرسوم الواجب تقاضيها لصندوق النقابة من المحامين عن القضايا التي ترفع الى مجلس النقابة. 6- نظام صندوق تعاوني للمحامين تحدد فيه خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقيقها والاحكام المتعلقة بها والمنظمة لها. 7- نظام معهد تدريب المحامين. 8- نظام المساعدة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة