المادة 85 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:-
1- ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما.
2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة0
3- وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4- ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي.
5- اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026