المادة 85 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

يشترط في المحامي ليكون في مجلس النقابة:- 1- ان يكون من المحامين الاساتذة المسجلين بسجل النقابة وان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما. 2- وان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة0 3- وان يكون النقيب من الذين مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات والعضو ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 4- ان يكون رشح نفسه وفق احكام النظام الداخلي. 5- اما الذين اشغلوا وظائف قضائية من المحامين الاساتذة فيحسب عملهم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامين العاملين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة