المادة 86 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
الفصل الثاني عشر
مجلس النقابة
1- يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات .
2- تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026