المادة 89 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء مجلس النقابة كما يحدد طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية ، ومن يجب التوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026