المادة 90 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرتين في كل شهر ، ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة