المادة 94 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية الحاضرين المطلقة ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي في جانبها النقيب او رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026