المادة 95 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
يمثل النقيب النقابة ، ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة ، وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026