المادة 97 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
اذا انتهت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاهرة ) الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد ، فان المجلس المنتهية مدته يستمر في عمله الى ان ينتخب مجلس خلفا له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026