المادة 98 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

الفصل الثالث عشر الطعن بقرارات النقابة لا يجوز الطعن في قرارات الهيئة العامة للنقابة ، بشأن الانتخابات ام بشأن المسائل الاخرى التي هي من اختصاصها ، الا امام محكمة العدل ، ومن قبل:- أ- رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه. ب-او من عدد من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عن خمسة وعشرين محاميا استاذا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة