المادة 99 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972
قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن امام محكمة العدل هي:-
أ- قرارات قبول تسجيل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضه ، او استبعاده من السجل ، ويجوز الطعن في هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او الاستبعاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ومن قبل رئيس النيابات العامة بأمر من وزير العدلية في حالة القبول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود القرار الى ديوانه.
ب-القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكيفية تشكيله او بانتخاباته الداخلية وما يتفرع عن ذلك كله ، ولا يقبل الطعن في هذه القرارات الا من المحامين الاساتذة المسجلين لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين استاذاً مجتمعين خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول العلم بالقرار المطعون فيه اليهم وخلال خمسة عشر يوما لوزير العدلية تبدأ من تاريخ وصول القرار الى ديوانه.
ج-القرارات الصادرة عن المجلس بشأن حقوق التقاعد والضمان الاجتماعي، ويجوز الطعن في اي من هذه القرارات من قبل صاحب المصلحة حال رفض الطلب كليا او جزئيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ القرار له ، كما يجوز لاي من المحامين الاساتذة الطعن في القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026