المادة 1 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة