المادة 2 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير التربية والتعليم. النقابة:نقابة المعلمين الاردنيين . الهيئة المركزية:الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات . هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة . المجلس:مجلس النقابة . النقيب:نقيب المعلمين . المعلم :كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة