المادة 2 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
النقابة:نقابة المعلمين الاردنيين .
الهيئة المركزية:الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات .
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة .
المجلس:مجلس النقابة .
النقيب:نقيب المعلمين .
المعلم :كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026