المادة 12 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
أ - يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات .
ب - تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026