المادة 13 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :- أ - دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها . ب - إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية . ج - دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها . د - تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة. ه - إيداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك