المادة 14 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات . ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :- 1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس . 2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس. 3-إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية . 4-تعيين محاسب قانوني للنقابة . 5-اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس . 6-اي امور اخرى يعرضها المجلس عليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة