المادة 14 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات .
ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :-
1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس.
3-إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية .
4-تعيين محاسب قانوني للنقابة .
5-اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس .
6-اي امور اخرى يعرضها المجلس عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026