المادة 21 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله . ب- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اقدم أعضاء المجلس في المهنة أعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للنقيب ، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة أشهر، وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لانتخاب النقيب ونائبه. ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس. د- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة