المادة 22 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-
أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس .
ب -إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ج -اذا فقد صفته كمعلم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026