المادة 24 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026