المادة 25 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :- أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها . ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني . ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها. د- ريع استثمار أموالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة