المادة 25 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :-
أ- رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د- ريع استثمار أموالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026