المادة 27 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :-
1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون
ب-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل
ج-يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026