المادة 28 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

أ - بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع ، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :- 1-تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة . 2-النظر في طلبات انتساب المعلمين . ب - تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل محافظة ومديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة