المادة 6 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى اذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة . ج- للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة. د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنة التعليم مدة عشر سنوات فأكثر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.. ه- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة