المادة 7 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011
يشترط في عضو النقابة أن يكون :-
أ-اردني الجنسية .
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى .
د- متمتعاً بالأهلية القانونية .
ه- متفرغاً لممارسة مهنة التعليم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026