المادة 7 من قانون نقابة المعلمين الاردنيين رقم 14 لسنة 2011

يشترط في عضو النقابة أن يكون :- أ-اردني الجنسية . ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف . ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى . د- متمتعاً بالأهلية القانونية . ه- متفرغاً لممارسة مهنة التعليم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة