المادة 10 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه.
ب- اذا كان طالب الترخيص والتسجيل اجنبيا فللوزير ان يمنحه ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تنشر الوزارة اسم الممرض او القابلة المرخص بالجريدة الر سمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026