القوانين

قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

81 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 1الفصل الأول أحكام تمهيدية
  3. المادة 2يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية0 الوزارة: وزارة الصحة0 الوزير: وزي…
  4. المادة 3تتألف في المملكة نقابة واحدة للممرضين والممرضات والقابلات ذات مركزين في عمان والقدس.
  5. المادة 4يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون0
  6. المادة 5يحظر على الممرض او القابلة مزاولة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزير.
  7. المادة 6ان غايات النقابة هي كما يلي:- أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمهنة بقصد رفع مستوى الم…
  8. المادة 7لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاو…
  9. المادة 7الفصل الثاني في شروط مزاولة المهنة والانتساب لعضوية النقابة
  10. المادة 8لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:- أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون. ب- تحمل شها…
  11. المادة 9على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:- أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوك…
  12. المادة 10أ- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه. ب- اذا كان طالب الترخيص والتسجيل اجنبيا فللوزير ان يمنحه ترخيصا مؤقتا…
  13. المادة 11تستوفي النقابة عن التسجيل الرسم المقرر حسب انظمتها الداخلية.
  14. المادة 12يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ…
  15. المادة 13أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي. ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الممرضين والق…
  16. المادة 14تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة،…
  17. المادة 14الفصل الثالث الهيئة العامة
  18. المادة 15تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:- أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة0 ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية. ج- النظر في امور النقابة وشؤونه…
  19. المادة 16أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:- 1- النظام الداخلي0 2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد مع…
  20. المادة 17تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في المادتين(16-15 )من هذا القانون حسب جدول اعمال معد.
  21. المادة 18تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاء لا يقل عن نسبة 20% من الممرضين والقابلات المسجلين في الجدول السن…
  22. المادة 19على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول ال…
  23. المادة 20أ - يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين والمسددين للرسوم السنوية المستحقة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة ا…
  24. المادة 21أ - يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة وممارسته للمهنة:- 1- عشر سنوات لمركز النقيب0 2- خمس سنوات لعضوية المجلس0 ب…
  25. المادة 22اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمدالميزانية السابقة اساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المخت…
  26. المادة 23يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر واحد وينتهي قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم اشعارا…
  27. المادة 24يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات وينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون.…
  28. المادة 24الفصل الرابع مجلس النقابة
  29. المادة 25يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
  30. المادة 26أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعده واعضاء المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون التي يرى انها ضرو…
  31. المادة 27يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس، كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية. والمفوضين بالتوقيع عن المج…
  32. المادة 28يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.
  33. المادة 29يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذل…
  34. المادة 30أ - اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية عن الدورة ب- اذا غاب النقيب ونائبه…
  35. المادة 31يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس0 ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وف…
  36. المادة 32يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:- 1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها. 2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم…
  37. المادة 33يكون اجتماع مجلس النقابة قانونياً ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او…
  38. المادة 34اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.
  39. المادة 35يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليهما وله بقرار من المجلس التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او ب…
  40. المادة 36للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وفق احكام النظام الداخلي.
  41. المادة 37الفصل الخامس اتعاب الممرضين والقابلات
  42. المادة 37يتقاضى الممرض او القابلة من المستتفيد من العناية التمريضية او البالة اتعاباً حسب جدول الاجور المقرر من قبل لجنة الاتعاب ولا يجوز تعليق دفع الاجور على نتيجة المعالجة او ال…
  43. المادة 38أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من:- 1- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بت…
  44. المادة 39كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي او يقدم على عمل يسيء الى شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط …
  45. المادة 39الفصل السادس السلطة التأديبية
  46. المادة 40أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيساً ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه ومن ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس…
  47. المادة 41أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي قرار صادر عن المجلس. ب- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابل…
  48. المادة 42ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:- أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام0 ب- اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة ا…
  49. المادة 43أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى الحال لاجراء تحقيق اولي. ب- يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة …
  50. المادة 44أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة المجلس. ب- تخضع مخابرات او اجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها ل…
  51. المادة 45أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتع…
  52. المادة 46يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسبباً وبأكثرية الاراء.
  53. المادة 47اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له الحق اصدار امر التوقيف ويحسب التوقيف من اصل مدة ال…
  54. المادة 48للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا وبقرار غير قابل للطعن.
  55. المادة 49العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي :- 1- التنبيه. 2- التوبيخ. 3- الغرامات النقدية من عشرين ديناراً الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة. 4- المنع من مزاولة …
  56. المادة 50قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:- أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل . ب-…
  57. المادة 51أ - يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً ابتداء من اليوم التالي لت…
  58. المادة 52أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه. ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الا…
  59. المادة 53قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن.
  60. المادة 54أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته. ب- يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القان…
  61. المادة 55تسجل احكام مجلس التأديب في سجل خاص.
  62. المادة 56تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.
  63. المادة 57عقوبات عامة المادة 57-صفحة 16 من 20 كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتج…
  64. المادة 58كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دي…
  65. المادة 59كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون شهادة، يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.
  66. المادة 60تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.
  67. المادة 60الفصل السابع موارد النقابة
  68. المادة 61أ- تتألف موارد النقابة من:- 1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات 2- الرسوم السنوية المقررة 3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء 4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب 5-…
  69. المادة 62مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة …
  70. المادة 63أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئةالعامة في مواعيدها القانونية وتصديق ا…
  71. المادة 64أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس. ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج- اوامر الصرف يوقعها النق…
  72. المادة 65الفصل الثامن أحكام عامة
  73. المادة 65النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على احسن وجه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين …
  74. المادة 66تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
  75. المادة 67كل من حرض على الاضراب اوالاغلاق بالقوة اوالعمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد تأييد اضراب او اغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي…
  76. المادة 68يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
  77. المادة 69أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امني…
  78. المادة 70لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
  79. المادة 71يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمريض والقبالة بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
  80. المادة 72يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم الممرضين والقابلات لانتخاب مجلس للنقابة حسب نصوص هذا القانون.
  81. المادة 73رئيس الوزراء والوزارء المختصون مكلفون بتنفيذ هذا القانون.