المادة 67 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
كل من حرض على الاضراب اوالاغلاق بالقوة اوالعمل او الكتابة او قدم مساعدة مالية او معنوية مادية بقصد تأييد اضراب او اغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026