المادة 58 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ا و لا تزيد على خمسمائة دينار او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التأديبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك