المادة 51 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

أ - يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا0 او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك