المادة 51 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
أ - يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوماً ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا0 او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026