المادة 72 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم الممرضين والقابلات لانتخاب مجلس للنقابة حسب نصوص هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026