المادة 4 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972

يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك