المادة 29 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونية رقم 18 لسنة 1972
يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026